الحر العاملي

659

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

30 - باب ان الامام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفى به في الجماعة وإن كان المؤذن منفردا وكذا المنفرد فان نقص المؤذن شيئا استحب له اتمامه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه الحديث ( 7025 ) 2 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ( إلى أن قال ) فقال وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأ في ذلك 3 وباسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال ويجزيكم أذان جاركم أقول ويأتي ما يدل على ذلك

--> الباب 20 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 216 في ذيله : ولا بأس أن يؤذن . يأتي في 1 / 32 ( 2 ) يب ج 1 ص 216 تمام الحديث : فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : ان قميصي كثيف فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء ، وأني مررت اه . تقدمت قطعة منه في 7 / 22 من لباس المصلي . ( 3 ) يب ج 1 ص 217 راجع ما تقدم في 5 و 8 / 14 يأتي ما يدل عليه في ب 31 .